الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الشخص المصاب بسلس البول ونحوه بحيث يلازمه في جميع الوقت أو ينقطع زمنا لا يكفي للطهارة والصلاة فإن عليه أن يتوضأ لكل صلاة مفروضة ويقوم بغسل محل الحدث غسلاً جيداً ويشد عليه خرقة أو حفاظة أو نحوها ثم لا يضره ما خرج بعد ذلك ولو خرج أثناء الصلاة؛ لحديث أم سلمة في شأن المرأة المستحاضة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
فإن أصيبت ملابسه بنجس وتعذر عليه تغيير ملابسه أو تطهيرها صلى وصحت صلاته لأن اشتراط الطهارة مقيد بالاستطاعة، وذهب بعض أهل العلم كالمالكية إلى أنه لا يلزمه الوضوء لكل صلاة ولا غسل موضع النجاسة دفعاً للحرج والمشقة.
قال الدردير رحمه الله وهو من المالكية شارحاً قول خليل بن إسحاق في مختصره: وعفي عما يعسر كسلس لازم يعفى عن كل ما يعسر التحرز عنه من النجاسات بالنسبة للصلاة ودخول المسجد... والمراد بالسلس: ما خرج بنفسه من غير اختيار من الأحداث كالبول والمذي والمني والغائط يسيل من المخرج بنفسه، فيعفى عنه ولا يجب غسله للضرورة إذا لازم كل يوم ولو مرة. انتهـى.
وانظر الفتوى رقم: 16039، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 9346.
والله أعلم.