حكم الطلاق هنا ينبني حسب وعي الزوج أو عدم وعيه

13-1-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أنا عمري 26 وزوجتي عمرها 24 ولدينا طفل يربطنا لقد قامت زوجتي بسب أهلي كلهم إضافة إلى سبها إلي ووصل الحال إلى ضربي من قبٌلها مع القذف بالشتائم علي وعلى أهلي (هي فقدت عقلها)، وأنا وصلتُ إلى مرحلة الغضب الشديد ووصل بي الحال إلى ضربها حتى تتوقف عن الشتائم النابية التي لا عقل ولا دين يقبلها ووصلت هي إلى مرحلة الجنون وقلت لها أنت طالق ثلاث مرات إضافة إلى أنت طالق بالثلاث بالإضافة قالت أنا محرمة عليك وقلت لها وأنت محرمة علي، وهذا في حالة الغضب الشديد طبعا فما هي الفتوى الشرعية في ذلك، وأنا في داخلي ندمتُ على كل هذا الكلام بعد الهدوء ليس لأجلها، بل لأجل الطفل الذي يربطنا والذي عمره سنتان، وأنا حالياً أعمل خارج بلدي، ووضعي صعب جداً، فأرجو المساعدة رجاء؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الإجابة ننبه أولاً إلى أن زوجتك إذا كانت قد قامت بشتم أهلك وشتمك أنت وضربك مع احتفاظها بعقلها وإدراكها فقد ارتكبت معصية شنيعة وإثما مبيناً، وعليها المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى مما ارتكبته من خطيئة، وكان الأجدر بها الإحسان إليك وإلى أهلك، فقد ثبت ترغيب الزوجة في الإحسان إلى زوجها وإكرامه.

وإن كانت لا تعي ما تفعل ولا ما تقول وقت تصرفها لشدة غضبها، فلا إثم عليها لارتفاع التكليف عنها حينئذ فهي بمثابة المجنونة، وضربك إياها لتأديبها وكفها عن الاعتداء عليك وعلى أهلك جائز بضوابط تقدم بيانها في الفتوى رقم: 113458.

وما صدر عنك من طلاق ثلاث وتحريم لزوجتك لا يلزم إذا كنت لا تعي ما تقول وقت غضبك؛ لارتفاع التكليف حينئذ، فأنت في حكم المجنون، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.

وإن كنت تعي ما تقول وقلت لزوجتك: أنت طالق ثلاث مرات دفعة واحدة فقد حرمت عليك عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة، وفي هذه الحالة لا يلزمك طلاق في قولك بعد ذلك أنت طالق بالثلاث أو أنت محرمة لأنها قد حرمت عليك من قبلُ، فهذا الطلاق والتحريم لم يصادف كل منهما محلاً... وإذا كان الطلاق مفرقاً حيث قلت لها: طالق طالق طالق، ولم تقصد الثلاث فتلزمك طلقة واحدة فقط، لكن قولك ثانياً: أنت طالق بالثلاث دفعة يترتب عليه تحريم الزوجة عند الجمهور كما تقدم، وعلى هذا يكون قولك بعد ذلك، أنت محرمة لا يترتب عليه طلاق لوقوعه بعد تحريم الزوجة حيث لم يصادف محلا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5584، والفتوى رقم: 6396.

ويرى شيخ الإسلام ومن وافقه أن طلاق الثلاث دفعة واحدة لا يلزم منه إلا طلقة واحدة، كما يرى أن إرداف الطلاق على الطلاق من غير رجعة بينهما لا يلزم منه طلاق، وعلى هذا الرأي يكون السائل قد طلق زوجته مرة، وله مراجعتها في عدتها أو الزواج بها إذا كانت قد خرجت من العدة بعقد جديد.

ولكن المفتى به في الموقع هنا هو مذهب الجمهور.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 37469 . فقد اشتملت على حكم من قال لزوجته أنت محرمة علي.

والله أعلم.

www.islamweb.net