الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنتم قد اشتريتم هذه الأرض بقصد البناء عليها ثم بيعها مع ما بُني عليها من شقق فهذه الأرض لها حكم عروض التجارة، فتحسبون قيمتها على رأس كل حول هجري من يوم شرائها، وعلى كل منكم زكاة حصته منها إذا بلغت نصاباً، وهذه القيمة تحسب بسعر السوق يوم تقويمها، فإذا بُنيت الأرض فإنكم تقومونها كذلك إضافة إلى ما بُني عليها من شقق تنوون بيعها.. وتخرجون زكاتها عن الوجه المذكور بواقع 2.5% من القيمة الإجمالية للأرض وما بُني عليها.
وأما إذا اشتريتم الأرض لتبنوا عليها شققاً لا تريدون بيعها وإنما تحتفظون بها لأنفسكم لتسكنوها أو لتؤجروها فلا زكاة عليكم فيها، وما مضى من الأعوام التي لم تخرجوا زكاة الأرض عنها -في حال وجوبها عليكم- فهي في ذمتكم لا تبرؤون إلا بأدائها..
وللمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 100434، 19817، 42713، 3758، 111187.
والله أعلم.