الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإسراف يختلف من شخص إلى شخص، فما يكون إسرافا في حق شخص قد لا يكون إسرافا في حق آخر. ولبيان ذلك راجع الفتوى رقم: 51751، والفتوى رقم: 31084، والفتوى رقم : 30853.
أما بخصوص التبرع لوجه الله فلا يدخل في الإسراف المنهي عنه خاصة مع الصبر كما فعل أبو بكر الصديق بماله، وكما فعل الأنصار من إيثار المهاجرين مع حاجتهم.
قال ابن مايابا الشنقيطي في نظم نوازل سيدي عبد الله العلوي:
وكثرة الإنفاق والهبات تعد من دلائل الخيرات
فمولع بذلك لا يسفه والقول بالحجر عليه سفه
وإنما الحجر على الصغير وفاقد العقل وذي التبذير
وكيف يعزى للسفاه من سخا لصون عرض لم يدنسه الطخا.
وبناء على هذا، فللشخص أن يستجد ملابسه ويتصدق بملابسه القديمة، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الملابس خاصة بالمنزل أو تستخدم زمن البرد أو غير ذلك، وللزوجة أن تتصدق من مال زوجها بالشيء اليسير أو إذا أذن لها الزوج بذلك .
جاء في فتح الباري: اِخْتَلَفَ السَّلَف فِيمَا إِذَا تَصَدَّقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، فَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَهُ لَكِنْ فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ الَّذِي لَا يُؤْبَهُ لَهُ وَلَا يَظْهَرُ بِهِ النُّقْصَانُ. وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى مَا إِذَا أَذِنَ الزَّوْج وَلَوْ بِطَرِيق الْإِجْمَال، وَهُوَ اِخْتِيَار الْبُخَارِيّ.
وبناء على هذا، فللزوجة أن تتصدق بالملابس الخاصة بالعائلة دون الرجوع إلى زوجها ما لم تعلم عدم رضاه بذلك، ومن هذا تعلم أنه ليس لها التبرع بالملابس التي يحب الزوج أن يراها فيها.