الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود أن الزوج وهب زوجته نصف قطعة الأرض، أو وهبها مبلغا وأرادت أن تشتري به نصف القطعة، ثم تراجع عن هبته فالتراجع عن الهبة محرم، إلا إذا كانت من الوالد لولده لحديث: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أصحاب السنن.
وإذا لم يحصل قبض للهبة من قبل الموهوب له، فإن الهبة غير لازمة عند جمهور العلماء، ويجوز الرجوع فيها، وذهب مالك إلى لزومها بمجرد عقد الهبة فلا رجوع عنده في الهبة قبل القبض وبعده، والقبض في الأرض بالتخلية، وتمكين الموهوب له بالتصرف في الهبة.
والذي يظهر أن هذا وقع فعلا، وإلا لما احتاج عقد البيع إلى توقيع الزوجة، وعليه فيجب على الزوج دفع ثمن الجزء الذي تملكه الزوجه من الأرض إليها، وإلا كان غاصبا.
ولا ريب أن ما فعله الزوج مناقض لقوله تعالى في سورة النساء: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}
والله أعلم.