الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبنات الأخ ليس لهن شيء من الميراث لأنهن لسن وارثات في الأصل، وكذا بنات العم وزوجة الأخ كلهن لسن من الوارثات، ومن توفيت عن أخ من الأم وأخت من الأم وأبناء عم شقيق، ولم تترك وارثاً غيرهم -كأب أو جد أو أم أو جدة- فإن لأخويها وأختها من الأم الثلث بينهما بالسوية لقوله تعالى في الإخوة من الأم: ... فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ {النساء:12}، والباقي لأبناء العم الشقيق تعصيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.. متفق عليه.
فيعطى الثلث للإخوة من الأم بالسوية، ويعطى الثلثان لأبناء العم بينهم بالسوية.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.