الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يصل بصاحبه إلى درجة فقد الوعي والإدراك، وأما مجرد الطلاق في حالة الغضب فإنه لا يمنع وقوعه، إذ لا يطلق الرجل زوجته في الغالب إلا في حالة غضب، وبناء عليه فإن كان الغضب الذي أصابك في تلك الطلقات الثلاث لم يصل بك إلى درجة فقد الوعي والإدراك فالطلاق لازم لك وزوجتك بائن منك محرمة عليك حتى تنكح زوجا غيرك؛ كما قال تعالى: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. {البقرة:229}. وقال تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}.
وأما إن كان الطلاق الذي صدر منك قد وقع في حالة لا تعي معها ما تقول فإنه لا يقع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق.
والإغلاق معناه انغلاق الذهن عن النظر والتفكير فيكون صاحبه في حكم المعتوه والمعتوه لا يلزمه طلاق، فاتق الله تعالى وانظر فيما صدر منك وهل وصل بك الغضب إلى الحد الذي يمنع وقوع الطلاق فلا يقع عليك، أم لم يصل بك إلى تلك الدرجة فيلزمك، وننصحك بعرض المسألة على المحاكم الشرعية أو أهل العلم مباشرة، وقد بينا أحوال طلاق الغضبان بشيء من التفصيل في الفتوى رقم: 11566.
والله أعلم.