الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للمرأة أن تتولى تدريس الأطفال دون سن البلوغ، ولكن الأولى أن يتولى ذلك الرجال، لأسباب سبق بيانها في الفتوى رقم: 6993.
وإذا كانت هذه المرأة محتاجة للعمل احتياجا حقيقيا، لعدم من ينفق عليها أو يتكفل بمعاشها مثلا، فقد تكون هي أولى بهذا العمل ليكفَّها عن غيره من الأعمال التي قد لا تكون مشروعة.
وعليها حينئذ مراعاة الأمور التالية:
ـ أن لا تؤثر سلبا على الأطفال؛ فإنه من المعلوم أن الصغار يتقلدون صفات أنثوية من معلماتهم.
ـ أن تضبط خروجها وذهابها للمسجد بالضوابط الشرعية التي سبق بيانها في الفتويين: 28006 ، 20667.
ـ أن يكون مكان تدريسها للأطفال منفصلا عن مكان الرجال بحيث لا تخالطهم، وقد سبق التنبيه على ذلك وغيره من الضوابط في الفتويين: 39150، 109816.
ولا يخفى أن هذا بخلاف التدريس للذكور البالغين، فالأصل فيه المنع، كما سبق بيانه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 113847، 67685.
ويجدر التنبيه على أن المساجد أماكن موقوفة على التقرب إلى الله، مخصصة للعبادة، فينبغي مراعاة ما قد يحدثه الأطفال في المسجد من مفاسد يمنعون لأجلها من دخوله، كتلويثه ورفع الصوت والتشويش على المصلين. وقد سبق بيان أن اصطحاب الأولاد إلى المساجد ليس مطلوبا قبل أمرهم بالصلاة وذلك عند بلوغهم السابعة من العمر، وإن كان لا مانع من اصطحابهم إلى المسجد قبل ذلك إذا أمنت مفاسدهم وذلك في الفتوى رقم: 2750.
والله أعلم.