الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشك في العمل بعد تمامه لا يؤثر على صحته، قال في المغني: فصل: إذا شك في الطهارة، وهو في الطواف لم يصح طوافه ذلك لأنه شك في شرط العبادة قبل الفراغ منها فأشبه ما لو شك في الطهارة في الصلاة وهو فيها.
وإن شك بعد الفراغ منه لم يلزمه شيء، لأن الشك في شرط العبادة بعد فراغها لا يؤثر فيها.... وإن شك في ذلك بعد فراغه من الطواف لم يلتفت إليه كما لو شك في عدد الركعات بعد فراغ الصلاة. انتهى.
وقال في المنثور في القواعد الفقهية: الثاني: ما فيه خلاف والأصح تقديم الظاهر فمنه: لو شك بعد الصلاة في ترك فرض منها لم يؤثر على المشهور لأن الظاهر جريانها على الصحة، وإن كان الأصل عدم إتيانه به وكذا حكم غيرها من العبادات كالوضوء والصوم والحج. انتهى.
وبناء عليه فلا شيء على الأخت من هذا الشك وعمرتها وحجها صحيحان لأن الشك بعد الفراغ من العبادة غير مؤثر.
وعلى فرض كون الأمر ليس شكا بل هو يقين وأنها أحرمت بالحج قبل التحلل من العمرة، ففي المسألة خلاف فمن أهل العلم من يرى عدم صحة إدخال الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها، ومنهم من فصل كما فعل فقهاء المالكية، فقد جاء في الموسوعة الفقهية في بيان مذهب المالكية: إرداف الحج على العمرة بعد السعي للعمرة قبل الحلق لا يجوز الإقدام عليه ابتداء لأنه يستلزم تأخير الحلق، فإن أقدم على إرداف الإحرام في هذا الحال فإن إحرامه صحيح، وهذا حج مستأنف... ثم قالوا: ويلزمه هدي لتأخير حلق العمرة الذي وجب عليه بسبب إحرامه بعد الطواف ..
ومذهب الشافعية والحنابلة أنه لا يصح إدخال الحج على العمرة بعد الطواف ... وبعد السعي لا يصح من باب أولى. إلا الحنابلة استثنوا من كان معه هدي فقالوا يصح إدخال الحج على العمرة ممن معه هدي ولو بعد سعيها بل يلزمه كما يأتي، لأنه مضطر إليه لقوله تعالى: وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. انتهي.
والذي نرى هو أن حج الأخت صحيح وعمرتها كذلك، وهذا مذهب المالكية، ولكن يجب عليها فدية لما ارتكبته من محظورات الإحرام مثل قص الأظافر، وقد فعلت، ودم بسبب تأخير حلق العمرة، هذا كله على فرض تيقنها ترك التقصير في العمرة، أما إن كان شكا فقد بينا حكمه.
والله أعلم.