الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان أبوك توفي عن زوجة وأربعة أبناء وخمس بنات ولم يترك وارثاً غيرهم، ثم توفي أحد الأبناء عن أمه وإخوته الأشقاء وأخواته الشقيقات -أو من الأب جميعاً- ثم توفيت الأم عن الأبناء الثلاثة والبنات الخمس ولم تترك وارثاً غيرهم، فإن التركة تقسم بين الأولاد الذين ما زالوا أحياء -الأبناء الثلاثة والبنات الخمس- كأن الأب مات عنهم مباشرة.
وتلغى مسألة الابن المتوفى بعد أبيه، ومسألة الزوجة أيضاً، لأن الورثة في جميع المسائل هم أنفسهم لم يتغيروا، جاء في الموسوعة الفقهية: فإذا مات إنسان ولم تقسم تركته بين ورثته حتى مات بعضهم فلا يخلو الحال من أحد أمرين: إما أن يكون ورثة الثاني هم ورثة الأول.. فإذا كان ورثة الثاني هم ورثة الأول فيكتفي بقسمة التركة بين الورثة الموجودين، باعتبار أن المتوفى الثاني لم يكن حياً حين وفاة المتوفى الأول، ولا داعي لقسمة التركة بين ورثة الأول، ثم ورثة الثاني، لأنهم لم يتغيروا... انتهى.
وعليه، فتقسم تركة الأب بين الأبناء الثلاثة والبنات الخمس للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}، فتجعل على 11 سهماً، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.