الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله سبحانه أن يثبت أقدامك على سبيل التوبة وأن يصرف عنك كيد الشيطان ووساوسه.
أما بخصوص زواجك هذا فهو زواج باطل لا يختلف في بطلانه, فإنه قد جمع أكثر من علة للبطلان
ومن ذلك:
1- أنك تزوجت بهذه المرأة وهي كتابية غير عفيفة لما ذكرت من أنك قارفت معها الفاحشة, والله سبحانه إنما أباح الزواج بالعفيفات من نساء أهل الكتاب قال تعالى: أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ {المائدة:5}.
ومعنى المحصنات أي العفيفات عن الزنا, فالزواج بامرأة زانية من أهل الكتاب زواج باطل.
2- أن هذا الزواج تم بلا ولي ولا شهود, فهو باطل بلا شك لأن الولي والشهود من شروط صحة النكاح على ما هو مبين في الفتوى رقم: 4632, والفتوى رقم: 46575.
هذا بخصوص النكاح أما بخصوص هذا الولد فهو ولدك ويلحق نسبه بك إن كانت العدة قد انتهت من نكاح الزوج الأول, ولا يضر ذلك كون النكاح باطلا.
جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين سواء كان الناكح كافرا أو مسلما...... فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر بل الولد للفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. انتهى.
وقال أيضا في الفتاوى الكبرى: ومن نكح امرأة نكاحاً فاسداً متفقاً على فساده، أو مختلفاً في فساده... فإن ولده منها يلحقه نسبه، ويتوارثان باتفاق المسلمين. انتهى.
وبخصوص التسمية فلا حرج عليك في تسميته باسم محمد. أما بخصوص ما تذكره من بغيتك أن يقام عليك الحد فهذا قصد جميل وإرادة طيبة, وهي دالة – إن شاء الله – على حسن توبتك وصدق أوبتك, ومع ذلك فالأفضل أن تستر على نفسك وأن تكتفي بالتوبة الصادقة النصوح, فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله، و ليتب إلى الله، فإنه من يبد لنا صفحته، نقم عليه كتاب الله. صححه الألباني.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23819، 34454، 113269، 115205.
والله أعلم.