الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال فيه شيء من عدم الدقة، لأنك ذكرت أولا خالك ثم بعد ذلك تذكر عمك وزوجته، ومهما يكن من أمر فإذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثانية، فإنه يحق له أن يراجعها ما دامت في العدة، ولو انتهت عدتها يجوز له أيضا الزواج منها ولكن بعقد ومهر جديدين.
وعليه، فإن خالك هذا أو عمك يحق له أن يراجع زوجته، وكيفية هذه الرجعة سبق بيانها بالتفصيل في الفتوى رقم: 54195، وأما التحليل هذا فهو من الحيل المحرمة الفاجرة، والتي يلجأ إليها المبطلون عند الطلاق البائن وهو الحاصل بالتطليقة الثالثة، وراجع الفتوى رقم: 38431.
والله أعلم.