الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عقد البيع من العقود اللازمة لكلا الطرفين، فلا يحق لأحدهما فسخه أو تعديله إلا بالاتفاق مع الطرف الآخر، فإذا ارتفع سوق البضاعة بعد بيعها لم يؤثر ذلك في صحة العقد، وليس للبائع الحق في فرق الثمن لأن البضاعة في ملك غيره، ولو كانت البضاعة مبيعة بعملة بالدين فليس للبائع إلا مثل دينه لا قيمته لأن الدين الثابت بعملة يقضى بمثله لا بقيمته كما أفتى بذلك المجمع الفقهي، ونص قراره: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة، أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار.
وبناء على هذا فالصفقة التي جرت بينك وبين بائع الحديد صحيحة، ولا يؤثر فيها انخفاض طارئ أو ارتفاع، ولا يلزمك إلا الثمن المتفق عليه.. وللمزيد راجع في ذلك الفتوى رقم: 108764.
والله أعلم.