الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرت أن ابنك قد طلق زوجته قبل موته، والزوجة إذا طلقت فإنها تستحق المتعة على الراجح من أقوال أهل العلم، كما تستحق مؤخر الصداق إذا كان قد حل. وإذا كان الطلاق رجعيا فإنها تستحق النفقة والسكنى مدة العدة، ولكن بمجرد موت زوجها تسقط النفقة لأنها سترث من ماله، وليس لها بعد أن تأخذ نصيبها من الميراث أن تطالب بنفقتها من مال الورثة.
ولا ندري ما هذا المال الذي حكم به القاضي، ولعله حقها في المتعة، فإذا كان كذلك فإنه حق ثابت لها لا يسقط بموته، وتستحقه من رأس مال التركة قبل التقسيم. واعلم أن حكم القاضي يرفع الخلاف، فإذا كان القاضي الشرعي قد حكم لها بالمتعة صارت كأنها مجمع عليها ، وننصح بالرجوع للمحكمة مرة أخرى لتقوم بإسقاط النفقة.
والله أعلم.