حلف بالطلاق ألا يخرج إلا بإرادته فأخرج عنوة

3-2-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أنا مقيم بالمملكة العربية السعودية وحدثت مشكلة بيني وبين جيراني في السكن وطلبوا مني مغادرة المكان فقلت: وعلي الطلاق ما أنا خارج من السكن إلا بمزاجي وغادرت السكن عنوة فما حكم ذلك هل وقع اليمين؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت أكرهت على الخروج مسلوب الإرادة فلا يقع الطلاق، ويذكر أهل العلم لحصول الإكراه كون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به وتوعد، وكون المهدد به إتلاف نفس أو عضو أو مال  ونحوه مما فيه ضرر شديد على المكره أو من يتأذى لأذيته، وغلب على الظن حصول الوعيد عند عدم تنفيذ الفعل.

فإن كان الأمر كذلك فلا يقع عليك الطلاق لأنك لم تفعل ما حلفت على عدم فعله، وإنما أكرهت عليه، والإكراه  على الفعل كعدم الفعل لعدم ترتب الآثار الشرعية عليه.

قال المناوي في فيض القدير: لأن المكره يغلق عليه الباب ويضيق عليه غالبا فلا يقع طلاقه بشرطه عند الأئمة.

وأما إذا لم يكن هنالك إكراه فعلي فالحلف بالطلاق مختلف فيما يترتب عليه عند الحنث فالجمهور يرون أنه يلزم منه الطلاق، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه أنه لا يلزم منه غير كفارة يمين عند الحنث، والأولى رفع المسألة إلى القضاء لأن حكم القاضي يرفع الخلاف ثم إنه يتثبت مما حصل هل يعد إكراها فعلا أم لا.

وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 8997 ، 19185 ، 73911 .

والله أعلم. 

 

www.islamweb.net