الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فما فعلته تلك المرأة جريمة منكرة، وهو وإن لم يكن الزنا الذي يوجب الحد، إلا أنه في معنى الزنا، جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: غير أن هناك صوراً يتحقق بها ما يتحقق بالزنا أو تقاربه إلى حد كبير منها إدخال المرأة ماء رجل أجنبي عنها في فرجها..
ويقول الشيخ محمود شلتوت: إذا كان التلقيح بماء رجل أجنبي عن المرأة فإنه يزج بالإنسان دون شك في دائرتي الحيوان والنبات، ويخرجه عن المستوى الإنساني، وهو في نظر الشريعة جريمة منكرة وإثم عظيم، يلتقي مع الزنا في إطار واحد جوهرهما واحد ونتيجتهما واحدة.
ويقول الشيخ مصطفى الزرقا في أحكام الجنين في الفقه الإسلامي: لا يمكن القول باستحقاق عقوبة حد الزنا التي لم يوجبها الشرع إلا في حالة الزنى بمعناه الحقيقي، وإنما تستوجب هذه العملية المحظورة من التلقيح الصناعي عقوبة تعزيرية بما يكفي الزجر. .
وهذا الذي ذكرناه هو مذهب جمهور أهل العلم خلافاً للمالكية الذين يرون وجوب الحد لمن بان بها حمل ولم تكن ذات زوج، كما هو مبين في الفتوى رقم: 54129.
وأما حكم الطفل فهو ينسب إلى تلك المرأة بلا شك، قال الشيخ بدر المتولي عبد الباسط: إذا كانت هذه المرأة التي لقحت بهذا الماء الغريب غير متزوجة فالولد ينسب إليها كولد الزنى، ولا ينسب إلى صاحب الماء لأن ماءه هدر. ..
وللفائدة تراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60234، 5995، 4380.
والله أعلم.