الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء في وجوب التسوية بين الأبناء في العطية، ولبيان أقوالهم وأدلتهم راجع الفتوى رقم: 6242، ولبيان الراجح منها راجع الفتوى رقم: 5348.
وبناء على الرأي الراجح فالهبة هنا باطلة فيؤول المال إلى أنه ميراث فيقسم - بعد إخراج الحقوق الواجبة - بين الورثة كل حسب ما تقرر له شرعا إلا إذا تنازل البعض منهم عن نصيبه أو جزء منه بمحض إرادته فله ذلك، وراجع الفتوى رقم: 63897.
وبخصوص ما ساهمت به في بناء المنزل فإن كان على سبيل التطوع فلا رجوع لك فيه، وإن كان بنية الرجوع فلك الرجوع فيه إذا أثبتّ ذلك. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: أما ما ذكرته من إنفاقك على بيت أبيك، فإن كنت متبرعا بذلك في قرارة نفسك وقت الإنفاق فالله يأجرك، وليس لك الرجوع به على والدك، وإن كنت أنفقته بنية الرجوع فلك ذلك، والأولى بك ألا تحاسب والدك، وألا تستكثر ما أنفقته عليه، فأجرك عند الله سبحانه وتعالى أكثر مما تتوقع إذا صدقت معه سبحانه وتعالى.
وللأهمية راجع الفتوى رقم: 47572.
والله أعلم.