الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمسألة انتقال النجاسة من جسم متنجس إلى آخر طاهر، سبق حكمها في فتاوى سابقة، وخلاصة ما ذكر هناك ثلاث حالات:
الأولى: أن تكون النجاسة رطبة، ففي هذه الحالة يتنجس كل ما لاقته هذه النجاسة، حيث تنتقل من اليد إلى الملابس، ومنها إلى غيرها ما دامت النجاسة موجودة رطبة.
الثانية: أن تكون النجاسة جافة ولاقت جسما يابسا، فلا تنتقل النجاسة بذلك.
الثالثة: أن تكون النجاسة يابسة والجسم الملموس رطبا أو مبتلا، فهل تنتقل النجاسة حينئذ؟ في المسألة قولان.
وبناء عليه، فإذا لمست بيدك المتنجسة شيئا من ثيابك، وكانت النجاسة رطبة فقد تنجس الموضع الذي لمسته منها، وما لمسه هذا الموضع المتنجس من الثياب له حكم ما سبق بحسب حالته من الجفاف أو الرطوبة.
وأما إذا كانت جافة وكانت ثيابك يابسة فلا تتنجس الثياب حينئذ، وأما إذا كانت الثياب مبتلة، ففيها القولان السابقان والأخذ بالأحوط هو الموافق للورع، ولكن إذا حصل بذلك مشقة شديدة فلا بأس بالأخذ بالقول الثاني، فإن المشقة تجلب التيسير. وهذا كله إذا وجدت النجاسة، وقول الأخت السائلة بعد الجماع إن كانت تقصد المني فإن المني طاهر، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 7702، وراجع الفتويين التاليتين: 40332، 69126.
والله أعلم.