الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك في حرمة الفوائد البنكية لما تتضمنه من سلف جر نفعا، والسلف إذا جر نفعا للمسلف كان ربا حراما إجماعا. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عُشْر السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا. اهـ
والواجب على من أقدم على ذلك أن يتوب إلى الله، وأن يصرف الفوائد الربوية في مصارف البر، وإذا مات قبل التخلص منها فعلى ورثته القيام بذلك، ولا يجوز لهم إرث تلك الفوائد على الراجح؛ كما في الفتوى رقم: 9712. وبناء على هذا يجب عليك التخلص من الفوائد الربوية التي كانت في مال أبيك.
وأما بخصوص أمك فلا يلزمك إخراج شيء من مالها بناء على قولك أنها كانت لا تأخذ الفوائد استصحابا لعادتها، ولكن إن نظرت في كشوف الحساب لتطمئن على أنها أخرجت قدر الفوائد المحرمة من مالها في فترة مرضها فهو أولى.
ولا تجب الزكاة في تلك الفوائد لأنها غير مملوكة لك ولا لأمك، وما استهلكت من تلك الفوائد قبل العلم بحرمتها لا يلزمك إخراجه؛ لقوله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {البقرة:275}.
وإذا كان أبوك ممن له عناية بإخراج الزكاة في وقتها لم يلزمك إخراج الزكاة من ماله إلا إذا علمت أنه لم يؤد زكاته بعد وجوبها.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الأصل في المسلم العدالة والمحافظة على الصلاة، فإذا كنت لا تعلم عنه شيئا فالأصل أنه يصلي، والزكاة قرينة الصلاة. اهـ
وللأهمية راجع الفتوى رقم : 9616، والفتوى رقم : 20592.
والله أعلم.