علق طلاقها على النزول ثم حلف بطلاقها إذا أخذت ابنها

7-2-2009 | إسلام ويب

السؤال:
قال لي زوجي ( لو نزلتي تبقى طالق و لن تذهبي الشغل بكرة ثم قال علي الطلاق لن تأخذي ابني – أهم طالقتين و فاضلك واحدة) وكان ذلك أمام أختي الصغيرة و لقد نزلت حيث إنه كثير الحلف بالطلاق من أول زواجنا ويشتمنى ويضربنى ضربا مبرحا على أتفه الأسباب ولا أمل في إصلاحه، ثم بعد يومين كلمني وقال لي (أنا ذهبت دار الإفتاء و رديتك و لازم ترجعي النهاردة ) ولأني لم أثق في كلامه وهل ذهب أصلا؟ لم أرجع فهل وقع الطلاق وهل يستطيع ردي إليه في أي وقت دون علمي؟و كيف أتصرف مع هذا الإنسان مع أني صبرت كثيرا ومع ذلك لا أريد هدم البيت من أجل ابني و هو يرفض أن يجيء حتى يصالحني و يأخذني من عند أهلي مع أني ترجيته أكثر من مرة حتى يجيء ويأخذني من عند أهلي وهو يرفض؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أخطأت حين خرجت من البيت رغم نهي زوجك لك، فإن طاعة الزوج واجبة في المعروف، ولا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها.

وأما ما ذكرته عن زوجك من الشتم والضرب المبرح، فهو من الظلم ومن سوء العشرة، كما أن كثرة حلفه بالطلاق أمر منكر، فالحلف بالطلاق غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت رواه البخاري في صحيحه، وعند الجمهور يقع الطلاق إذا وقع المحلوف عليه.

فإذا كان فيما سبق قد حلف ووقع المحلوف عليه، فقد وقع الطلاق، وإذا كان قد تكرر ذلك ثلاث مرات، فقد حرمت عليه، ولا يحل له الزواج منك حتى تنكحي زوجا آخر.

أما عن قوله لو نزلت من البيت تبقين طالقا، فهو في الأصل ليس صريحا في الطلاق بل هو كناية، ولا يقع الطلاق بها إلا بالنية، أما إذا كان قصد بها أنه علق طلاقك على خروجك فإنك بخروجك من البيت قد وقع الطلاق الذي علقه على خروجك، لأن الطلاق المعلق ولو كان للتهديد يقع عند حصول ما علق عليه عند الجمهور خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية، وإذا كنت أخذت ابنك معك فقد وقعت الطلقة الثانية، وإذا لم يكن قد طلقك من قبل فإن من حقه أن يراجعك ما دمت في العدة، وليس من شرط الرجعة أن يعلمك بها، ولكن يستحب الإشهاد على الرجعة.

 قال ابن قدامة في المغني: ولا يعتبر في الرجعة رضى المرأة، لقول الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا  فجعل الحق لهم. وقال سبحانه: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ.. فخاطب الأزواج بالأمر، ولم يجعل لهن اختيارا ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية فلم يعتبر رضاها في ذلك، كالتي في صلب نكاحه. وأجمع أهل العلم على هذا. اهـ

وفي خصوص امتناع زوجك عن المجيء لأخذك من بيت أهلك، فإنه غير مخطئ به فهو غير ملزم به لأنك خرجت بغير إذنه، والواجب عليك أن تعودي أنت إلى بيته إلا أن يكون في ذلك ضرر عليك.

وأما عن كيفية التصرف مع هذا الزوج، فينبغي أن يتوسط بينكما حكم من أهلك وحكم من أهله، للإصلاح بينكما، وفعل ما يريان من المصلحة، في المعاشرة بالمعروف، أو الطلاق في حال تعذر الإصلاح.

والله أعلم.

 

 

www.islamweb.net