الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من إعطاء المال -ذهباً أو غيره- للشخص لمساعدته في تكاليف الزواج المعتادة التي لا إسراف فيها ولا تبذير لأن العاجز عن تكاليف الزواج يعتبر من الفقراء، بدليل قول الله عز وجل: ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله) [النور:33] فقوله حتى يغنيهم الله من فضله: يدل على أنهم في فترة عجزهم عن تكاليف الزواج معدودون من الفقراء لا من الأغنياء، وما دام الشخص معدوداً من الفقراء فيجوز له أخذ الزكاة، لقوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين…) [التوبة:60]
والله أعلم.