الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حكم قراءة القارئ للقرآن وهو على غير وضوء قد فصلناه في الجواب: 8599.
وأما مسألة التيمم، ففي حالة وجوب الوضوء، فإن التيمم لا يجزئ عنه.
وأما في حالة عدم وجوبه، كأن يكون القارئ يقرأ القرآن عن ظهر قلب، فإن بعض أهل العلم أجاز للقارئ حينئذ أن يتيمم استحبابًا، مستدلين بما أخرجه البخاري ومسلم: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى أقبل على جدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام. ولا شك أن قراءة القرآن أولى من السلام بذلك.
والله أعلم.