الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي اتضح لنا من السؤال هو أن زوج أختك قد رضع من لبن ذلك الرجل، ومعنى لبنه: أي أنه السبب في إدراره وإذا كان كذلك فهو أب له من الرضاعة وزوجته محرم له، فحكم الابن من الرضاعة كحكم الابن من النسب، وكما أن زوجة الابن من النسب محرم لأبيه فكذلك زوجة الابن من الرضاعة لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
وأما إذا كان إخوان زوج أختك هم الذين رضعوا من لبن ذلك الرجل وزوج أختك نفسه لم يرضع من لبنه فلا علاقة بينه وبينه، ولا يكون ابنا له من الرضاعة ولا تكون زوجته محرما له، وإنما يكون ذلك في من رضع من لبن الرجل الذي هو سبب فيه، ومجرد رضاع إخوانه من لبنه لا تأثير له عليه و لا تسري حرمته إليه.
وللفائدة انظر الفتويين: 6741، 20747 .
والله أعلم.