الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حكم قراءة القارئ للقرآن وهو على غير وضوء قد فصلناه في الجواب رقم:
8599
وأما مسألة التيمم ففي حالة وجوب الوضوء فإن التيمم لا يجزئ عنه.
وأما في حالة عدم وجوبه، كأن يكون القارئ يقرأ القرآن عن ظهر قلب، فإن بعض أهل العلم أجاز للقارئ حينئذ أن يتيمم استحباباً، مستدلين بما أخرجه البخاري عن أبي جهيم الأنصاري قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر حمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام) ولا شك أن قراءة القرآن أولى من السلام بذلك.
والله أعلم.