الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله أن يفرج كرب كل مسلم، ثم اعلمي أن إعانتك لهذه الأخت المحتاجة من أفضل أعمال البر التي تثابين عليها إن شاء الله، وانظري الفتوى رقم: 50604.
وأما دفع الزكاة لهذه الأخت فإنها إذا كانت من الغارمين الذين يجوز إعطاؤهم من الزكاة جاز صرف الزكاة إليها، وقد بينا أحكام هذه المسألة في الفتوى رقم: 18603، ولكن لا يجوز دفع الزكاة إليها إذا كانت قد اقترضت قروضا ربوية؛ لأن هذه معاملة محرمة، والزكاة لا تصرف لمن استدان في معصية إلا إذا كانت تابت من هذه المعاملة، فصرف الزكاة إليها جائز إذن، وانظري الفتوى رقم: 17526.
وإذا كانت هذه الأخت ممن يجوز صرف الزكاة إليهم، فلا يجوز الكذب على الناس من أجل جمع الزكاة أو التبرعات لها ولكن يمكنك أن تجمعي بين المصلحتين الستر عليها ومعونتها بالمال بأن تجمعي الزكاة لأجل تفريج كرب مكروب أو قضاء الدين عن مدين معسر وسيحصل مقصودك بإذن الله.
وعليك أن تناصحي هذه الأخت بالتوبة إلى الله والإقلاع عن الذنوب والمعاصي، فإنها سبب المصائب التي تصيب العبد كما قال الله عز وجل: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ {الشُّورى:30} وعليها أن تجتهد في طاعة الله عز وجل، وتستعين بالدعاء فإنه من أعظم أسباب رفع البلاء.
والله أعلم.