الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المعاملة المذكورة ليست من بيع المرابحة وإنما هي من باب البيع بالتقسيط -فيما يظهر- وهو جائز، وتجوز فيه زيادة الثمن مقابل التقسيط لأن للزمن حصة من الثمن كما في الفتوى رقم : 1084.
وإذا كان البنك ضامن غرم بحيث يتدخل – كما ذكرت – عند تأخر دفع القسط فلا حرج في ذلك إلا إذا كان يرجع على المضمون بأكثر مما دفع عنه فيؤول ذلك إلى الربا لما فيه من سلف جر نفعا للمسلف وهو حرام, وقد حكى الإجماع على حرمته غير واحد من العلماء.
وللمزيد راجع الفتوى رقم: 111142 .
والله أعلم.