الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجزاك الله خيرا على حرصك على دينك ونسأل الله لك الثبات والسداد والرشاد، وقد سبق لنا بيان حكم عمل المرأة في الفتوى رقم: 28006.
فإذا توفرت لك في العمل هذه الشروط فإنه لا حرج عليك حينئذ في هذا العمل، أما إذا اختل بعضها فلا يجوز حينئذ هذا العمل.
وأنت قد ذكرت في كلامك أنه تقدم لك أحد الموظفين معك في العمل, وهذا يدل على وجود رجال في العمل, فإن كان الرجال بحيث لا يختلطون بالنساء ولا تحدث خلوة بهن وكان كل في مكان مختص به متميز عن الآخر فلا حرج في ذلك إذاً.
أما إذا كان الوضع بخلاف ذلك وكان الرجال والنساء في مكان واحد لا يتميز بعضهم عن بعض فإن العمل في هذه الحالة غير جائز على ما بيناه في الفتوى رقم: 112600.
وأما ما تذكرينه من خوفك أن تكوني سببا في فتنة هذا الرجل فنقول: إذا التزمت الآداب الشرعية من الحجاب وترك الزينة, وغض البصر, وترك الكلام مع الرجال إلا لحاجة وبالضوابط الشرعية من ترك الخضوع واللين ونحو ذلك فلا حرج عليك في ذلك مع المبادرة بقطع الطريق من أولها على من تسول له نفسه أن ينبسط لك في المعاملة أو الحديث.
والله أعلم.