الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي أن يعلم أولاً أن الابن المتوفى قبل أمه ليس له نصيب في تركتها لأن المتقدم موتاً لا يرث المتأخر موتاً بالاتفاق، وكذا أبناء الابن لا يرثون مع وجود الابن المباشر للميت بالاتفاق فليس لهم حق في الميراث، وبهذا يعلم السائل أنه من الخطأ وصف من قال ذلك بالجهل وقصور الفهم، بل هذا حق متفق عليه بين العلماء، فليس للابن الميت قبل أمه حق في الميراث ولا لأولاده حق في الميراث طالما وجد الابن المباشر للميتة إلا إذا أوصت لأبناء ابنها المتوفى قبلها، فالوصية صحيحة بما لا يزيد على الثلث، فإن زادت على الثلث لم يمض الزائد على الثلث إلا برضا الورثة، وانظر الفتوى رقم: 22734 في بيان المؤاخذات على قانون الوصية الواجبة المعروفة في بعض الدول.
ويجوز للأم أن تعطي أولادها في حياتها ما تشاء من مالها بشرط أن تعدل بينهم في العطية -ذكوراً وإناثاً- وهذه تسمى هبة وليس ميراثاً، ولا يجوز لأحد من أولادها أو غيرهم أن يكرهها على الهبة أو البيع، فإن أكرهها أحد على البيع أو أن تهب مالها أو شيئاً منه فالبيع باطل والهبة باطلة، لأنها أخذ لأموال الناس بالباطل، وقد قال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}، وإذا كان المكره لها أحد أولادها فقد ضم إلى معصيته معصية أخرى وهي عقوق والدته والعياذ بالله وتلزمه التوبة إلى الله تعالى وأن يرد عليها ما أخذه منها، وإذا ماتت قبل أن تأخذ حقها فإنه يصير للورثة، وإننا ننصح الجميع بتقوى الله تعالى والخوف من عقابه، ومشافهة أهل العلم الموثوق بهم في هذه المسألة حتى يسمعوا من كل الأطراف وعندها يتبين المحق من المبطل.
والله أعلم.