الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفي عن زوجة وثلاثة أبناء وثلاث بنات ولم يترك وارثاً غيرهم -كأب أو أم أو جد أو جدة- فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي يقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ... {النساء:11}، فتقسم التركة على (72 سهماً) للزوجة ثمنها (9 أسهم)، ولكل ابن (14 سهماً)، ولكل بنت (7 أسهم)، وإذا توفيت المرأة قبل أن تأخذ نصيبها فإن ورثتها يرثونه عنها فيرثون الأسهم التسعة، وهم حينئذ لا يرثون زوج تلك المرأة وإنما يرثون نصيبها من تركة زوجها، وإذا ماتت الزوجة قبل أن تأخذ نصيبها وبيعت التركة فإن حقها لا يسقط ببيع التركة بل يبقى ويأخذه ورثتها... فإن تصرف ورثة الزوج فيه رجع ورثة الزوجة عليهم بنصيبها وأخذوه منهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.