الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن ملك أرضا بإرث أو تجارة أو هبة أو غير ذلك فإنه لا زكاة عليه في قيمتها، وإنما تجب الزكاة في قيمة الأرض إذا اشتراها بنية التجارة، فتزكى حينئذ زكاة عروض التجارة.
وعليه، فلا زكاة عليكم في الأرض المشار إليها، وإنما تجب عليكم الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى وحال عليها الحول. وانظري للفائدة الفتوى رقم: 53335 .
والله أعلم.