الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفي عن بنت وأخ شقيق أو من الأب ولم يترك وارثا غيرهما فإن لبنته النصف فرضا لقول الله تعالى في نصيب البنت: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}
والنصف الباقي لأخيه تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه من حديث ابن عباس، هذا إذا كان الأخ شقيقا أو من الأب، وأما إن كان أخا من الأم فإنه لا شيء له لكونه محجوبا حجب حرمان بالبنت، والمال كله حينئذ للبنت فرضا وردا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.