الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأنت من ذوات الأقراء وعدتهن ثلاث حيضات على الراجح، قال تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ {البقرة: 228}.
ولااعتبار لتباعد الأجلين بين الحيضة والأخرى عندك فامكثي ثلاث حيضات ولا تنظري إلى عدد الأيام التي تجلسيها بين كل حيضة وحيضة، لأنك لم تيئسي بعد من الحيض.
وننبهك إلى أن العدة تبدأ من حين الطلاق ولا اعتبار لعدم إتيان الزوج قبل الطلاق بشهر أو أكثر، والسنة أن يطلق الزوج زوجته في طهر لم يمسها فيه، فإن خالف السنة وأوقع الطلاق في طهر مس فيه زوجته أثم ووقع عليه الطلاق في قول جمهور أهل العلم، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 64354، 76475، 33143.
والله أعلم.