الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن أمرته أخته أو أمه أو غيرهما بتطليق زوجته فلا يجب عليه طاعتها في ذلك ولا ينبغي له، ولو قطع رحمه بسبب رفضه لذلك فلا إثم عليه بل عليها هي، وينبغي له أن يحاول الاصلاح بما استطاع ويصلها وإن قطعته ويحسن إليها وأن أساءت إليه، ولعلها أن رأت منه ذلك عادت إلى رشدها وفاءت إلى صوابها وكفت عن قطيعته ومطالبته بتطليق زوجته،
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3651، 4417، 17813.
والله أعلم.