الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السمسرة من باب الجعالة، والجعالة يجوز أخذ الأجرة عليها، ما لم يكن مجالها محرما أو يؤدي إلى الحرام، فتحرم تبعا له لأن الوسائل تأخذ حكم المقاصد.
وبناء على هذا، فلا تجوز السمسرة في بيع فندق سياحي لغلبة الظن بأن جزءا منه يستخدم في المحرمات كالمراقص وشرب الخمر وارتكاب فاحشة الزنا. وراجع الفتوى رقم: 2515.
وتجوز السمسرة في شراء أرض تبنى عليها فلل وعمارات، ولا يأثم السمسار ولا البائع إذا بناها المشتري وارتكب فيها المشترون أو المستأجرون بعض الفواحش، إلا إذا كانت عقود البيع على اتخاذها لذلك فيحرم بيعها أو استئجارها أو التوسط في ذلك؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان.
وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
جاء في المبسوط للسرخسي: ولا بأس بأن يؤاجر المسلم دارا من الذمي ليسكنها فإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو دخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم إثم في شيء من ذلك لأنه لم يؤاجرها لذلك ، والمعصية في فعل المستأجر ، وفعله دون قصد رب الدار، فلا إثم على رب الدار في ذلك. انتهى.
والله أعلم.