الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان صادقا ولو في اعتقاده فلا يلزمه الطلاق، وأما إن كان كاذبا فيلزمه الطلاق في قول جمهور أهل العلم، والطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية يعتبر طلقة بائنة بينونة صغرى في قول جمهور أهل العلم، ولكن المتبادر أن زوجك حلف على اعتقاده أن جدك منور الوجه فيما يراه هو ولو لم يكن الواقع كذلك، فلا يلزمه الطلاق ولا كفارة يمين .
وعليه أن يجتنب أيمان الطلاق في جده أو هزله، ويحذر من جريانه على لسانه لئلا يؤدي به إلى ما لا يحمد عاقبته ويندم ولات ساعة مندم.
وللوقوف على كلام أهل العلم في شأن الحلف بالطلاق صدقا أو كذبا انظري الفتوى رقم: 71165، والفتوى رقم: 8683، والفتوى رقم: 52359.
والله أعلم.