قال لزوجته أنا محرم عليك إلى يوم القيامة

24-2-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أرجوكم ساعدوني وأرشدوني، أنا منذ أسبوعين عدت وأولادي من زيارة أهلي، وما مر وقت على دخولي البيت حتى بدأت أحكي لزوجي كيف قضيت عطلتي وسط العائلة، وغضب زوجي حين أخبرته أني خلال تلبية دعوة أختي للعشاء مررت على خالي وأولاده لأسلم عليه؛ لأن بيته في نفس الحي الذي تسكن فيه أختي، واعتبر ذلك أني لم آخذ موافقته لأنه لا يحب خالي، وأنا والله لو فكرت أن هذا سوف يغضبه لما ذهبت خصوصا أن علاقتي بزوجي تعرف توترا كبيرا، وأنا أتجنب أية مصادمة معه المشكلة أنه حول جلستنا الهادئة إلى مصيبة حين قال لي أثناء حديثنا أنا محرم عليك إلى يوم القيامة، ولا تنظري إلي إذا كنت ميتا، صدمني لأني اعتبرت هذا ظهارا وبقيت طوال اليوم الموالي لا أكلم أحدا، لكنه بكل هدوء عندما جاء المساء جلس بجانبي يداعب يدي ويمهد للمعاشرة الشرعية فرفضت لأن هذا قد يكون حراما، و طلبت منه أن نستشير ونسال ربما يتطلب الأمر كفارة فقال لي: لتبقي كما أنت. لا أعرف ماذا أفعل؟ هل هذا طلاق أم ظهار؟ وإذا الأمر تطلب الكفارة هو لن يستطيع الصيام لأنه يدخن وعصبي، وأيضا راتبه الشهري لن يمكننا من إطعام ستين مسكينا، وهل يمكنني أن أستعمل مالا أعطته لي والدتي من زكاة مالها من أجل الذهاب للطبيب لأن زوجي يقوم بباقي نفقاتي إلا التطبيب فهو يماطل فيه، أنا أعيش وسط كومة من المشاكل. أخرجوني من هذه المشكلة عل الأقل لأنها أعظمها. رجاء لا تتأخروا في الرد علي ولكم كل امتناني؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتحريم الرجل لزوجته كقوله أنت حرام علي، أو أنا حرام عليك ونحوها يرجع فيها إلى نية الزوج على الراجح، ولا فرق بين قوله أنت محرمة علي أو أنا محرم عليك، كما نص على ذلك ابن عابدين في رد المحتار على الدر المختار. فإن قصد به الزوج الطلاق كان طلاقا، وإن قصد به الظهار كان ظهارا، وإن قصد به اليمين أولم ينو شيئا كان يمينا كفارته كفارة يمين .

وبناء عليه، فإنه ينظر في نية زوجك وقصده بما تلفظ به من قوله (أنا محرم عليك) فإن كان قصد به الطلاق وقع الطلاق على مانوى واحدة أوأكثر، وإن كان قصد الظهار فهو مظاهر وتلزمه كفارة الظهار، وماذكرته من عصبيته وتعاطيه للتدخين المحرم ليس بعذر في عدم استطاعة الصيام، وهو الذي أوقع نفسه في الحرج، فإن كان ظهارا فلا يجوز له أن يقربك حتى يكفربعتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، ولاحرج في مساعدته على أداء الكفارة، سواء أكان ذلك منك أو من غيرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعان أعرابيا على أداء كفارته.

وأما إذا لم يكن قد نوى الطلاق أوالظهار، وإنما قصد اليمين أونطق بذالك دون قصد معين فتلزمه كفارة يمين فحسب. وهي إطعام عشرة مساكين أوكسوتهم أوتحرير رقبة، فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام. ويلزم نصحه بترك الدخان لكونه محرما شرعا، وله أضرار صحية على المدخن ومن يسكن معه من زوجته وأولاده. فليتق الله وليقلع عنه.

وننبهك إلى أنه لاحرج عليك في الأخذ من زكاة أمك لتنفقي منها على علاجك مادامت نفقتك لا تلزمها وزوجك عاجز عن توفير نفقة العلاج لك.

 قال النووي: إذا كان الولد أو الوالد فقيراً أو مسكيناً، وقلنا: في بعض الأحوال لا تجب نفقته، فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين لأنه حينئذ كالأجنبي.

ولكننا ننبه إلى أن نفقة علاج الزوجة من أهم ما ينبغي للزوج أن يعتني به، فحاجتها إلى الدواء كحاجتها إلى الطعام، بل هي أشد؛ ولذا راينا الأخذ بقول من يرى وجوب علاج الزوجة على زوجها، كما بينا في الفتوى رقم: 56114.

وننصحكما بعرض مسألتكما على أولي العلم مباشرة ليستفصلوا من الزوج عن نيته ونحوها مما يختلف به الحكم ويترتب عليه. وللمزيد انظري الفتويين رقم: 37469، 55866 .

والله أعلم.

www.islamweb.net