الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما ما نواه في نفسه ولم ينطق به فلا اعتبار له لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. رواه النسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
وأما ما كتبه في الرسالة فإن كان قصد به إيقاع الطلاق على زوجته فإنه يقع ويحسب واحدة ثم ما نطق به في اليوم التالي من طلاقها يحسب طلقة ثانية، وإن لم يكن قد أوقع عليها طلاقا قبل ذلك فتحسب عليه طلقتان، وله مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد وشهود، ولا يشترط رضاها لمراجعتها لأن الزوج أملك بها من نفسها ما دامت في عدتها، لقول الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ {البقرة:228}.
والعدة هي ثلاث حيضات لذات الحيض، وثلاثة أشهر للصغيرة التي لم تحض أو اليائس من المحيض لكبر أو غيره.
وتحصل الرجعة بالقول كراجعتك أو أرجعتك ونحوها مما يدل على الرجعة، كما تحصل بالفعل مع النية كاللمس والتقبيل للزوجة وتحصل بالوطء ولو بلا نية على الصحيح. وللمزيد حول ما ذكرناه انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 93904، 30719،167795.
وختاما نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج همك ويوفقك لما يحبه ويرضاه ويهيئ لك من أمرك رشدا إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.