الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد رجحنا في فتاوى سابقة جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها إن كان مستحقا، وانظري الفتوى رقم: 258580وهذا مذهب الشافعي رحمه الله, وإذا كانت تعطيه الزكاة لوفاء دينه فهذا أولى بالجواز، وقد نص العلماء على جواز قضاء دين الوالد والولد من الزكاة إذا كانوا عاجزين عن الوفاء كما في شرح المهذب للنووي والاختيارات العلمية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فللزوج إذن أولى, وإن كان الزوج يحتاج في قضاء دينه إلى جميع مال الزكاة جاز دفع جميعها إليه، ولا يجب دفع شيء منها للفقراء عند الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله الذي يرى وجوب تفريق الزكاة في الأصناف الثمانية أو في الموجودين منهم، والراجح قول الجمهور.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الصحيح من قولي العلماء: أنه لا يجب استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة في آية مصرف الصدقات في سورة التوبة، فيجوز دفع الزكاة لبعض الأصناف الثمانية، وإنما ذكرت الأصناف الثمانية في الآية لبيان المصرف لا لوجوب استيعايها.
وعلى هذا فيجوز للزوجة دفع جميع زكاتها لزوجها الغارم ما دام محتاجا إليها في وفاء دينه .
والله أعلم.