الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تقطعوا الصدقة عن هذه المرأة طالما أنها محتاجة لها, وكون زوجها من المدخنين لا يمنع جواز الصدقة عليها، ويمكنكم أن تنصحوها بأن تحتفظ بهذا المال في يدها للإنفاق على نفسها وأولادها، ولا تبذل هذا المال لزوجها المدخن، وقد سبق لنا في الفتوى رقم: 103360، بيان جواز الصدقة حتى على المدخن نفسه؛ إلا إذا تيقن المتصدق أنه يستعمل هذا المال في التدخين.