الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحق الزوجة على زوجها أن يوفر لها مسكنا مستقلا تأمن فيه على شؤونها وخصوصياتها, وكذا من حقها عليه أن ينفق عليها بالمعروف نفقة تراعى فيها حال الزوجين من الغنى أو الفقر, فإن لم يفعل ذلك فهو مقصر مضيع لما عليه من الحقوق.
لكن الزواج صحيح على أية حال طالما وقع مستوفيا أركانه وشروطه من إيجاب وقبول وولي وشهود.
هذا وإنا لنوصيك أيتها السائلة بالصبر على زوجك وعلى ما هو فيه من ضيق العيش خصوصا مع ما ذكرت من كونه صاحب دين وخلق يخشى ربه ويتقيه, واعلمي أن العسر بعده اليسر والضيق في إثره الفرج فأكثري من الدعاء أن يرزقكم الله من فضله الواسع, ولا ننصحك بطلب الطلاق, فالطلاق أبغض الحلال إلى الله لما فيه من تشتت للأسرة وضياع الأولاد, إضافة إلى ما ذكرت من كون أمك ستتأذى كثيرا بهذا.
لكن إن ضاق الأمر عليك ولم تطيقي صبرا على ذلك بسبب عدم توفر النفقة الواجبة أو عدم توفر المسكن المستقل فلك حينئذ طلب الطلاق إن أردت ذلك, قال تعالى: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}.
ولا شك أن إمساك المرأة مع عدم الإنفاق عليها ليس إمساكا بالمعروف بل فيه من الإضرار والأذى ما لا يخفى, وقد قال تعالى: وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا {البقرة: 231}
وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعسر الرجل بنفقة امرأته يفرق بينهما رواه الدارقطني والبيهقي.
قال ابن المنذر: ثبت أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن ينفقوا أو يطلقوا.
والله أعلم.