الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا القول المختار عندنا في الصفرة والكدرة بعد الدم في الفتوى رقم: 117502. ورجحنا قول الحنابلة وهو أن الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض حيضٌ في زمن الإمكان وهو خمسة عشر يوماً ، وأما إذا انقطع الدمُ فليست الصفرة والكدرة حيضا إلا في مدة العادة.
فإذا كانت عادتك سبعة أيام أو ثمانية أيام كما ذكرت، فما رأيته من صفرة وكدرة في أثنائها فهو حيض مطلقا، وبعدها لا يكون حيضاً إلا متصلاً بالدم، وأما كونك تنتظرين يوماً لتتحققي من حصول الطهر، فقد ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم ، ورجحه ابن قدامة رحمه الله ، ولكن هذا القول عندنا قول مرجوح ، والراجح عندنا أن المرأة متى رأت الطهر لزمها أن تغتسل؛ لما ثبت عن ابن عباسٍ أنه قال: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل.
إذا علمتِ هذا فالأمر أيسر بكثيرٍ مما تصورينه ، والله عز وجل قد وضع على الطهر علامة محددة، لا كما تزعمين أن ذلك لم يكن، وعلامة الطهر هي الجفوف وهو نقاء المحل أو القصة البيضاء، فأيتهما حصلت أولاً حصل بها الطهر . وأحكام الحيض بحمد الله مبينة قد وضحها أهل العلم في كتبهم. وعلى هذا فإذا رأيتِ دمَ الحيض فأمسكي عن الصلاة والصوم ، وإذا رأيتِ الجفوف ولو ساعة فاغتسلي وصلي ، فإذا عاودكِ الدمُ رجعتِ حائضا ، وإذا كان الذي عاودك صفرة أو كدرة فإن لها حكم الحيض في زمن العادة ، والتي ذكرت أنها عندك سبعة أيام.
وإذا اتصلت الصفرة والكدرة بالدم فإنها حيض ما لم يجاوز مجموع الدم وما اتصل به خمسة عشر يوماً ، وذلك أن العادة قد تتغير بزيادة أو نقص ، وأما إذا رأيتِ صفرةً أو كدرةً بعد حصول الطهر وانقضاء مدة العادة، فليست حينئذٍ بحيض بل لها حكم الاستحاضة، لحديث أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاَ. أخرجه أبو داود . ونسأل الله أن يزيل عنك ما تجدينه من إشكالٍ ولبس.
والله أعلم.