الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في فتاوى كثيرة حرمة التعامل مع البنوك الربوية وأن آكل الربا مستوجب للعنة الله عز وجل، وانظر الفتوى رقم: 63997، فالواجب عليكما التوبة إلى الله تعالى إن كان البنك الذي اقترضتما منه أنت وأخوك بنكا ربويا، وعلى أية حال فإن هذا المال قد دخل في ملكك بمجرد أخذك له من أخيك واستقر في ذمتك بدله لأخيك لأنه ملكه باقتراضه من البنك ثم ملكك إياه، وعلى هذا فقد كان الواجب عليك أن تضم هذا المال إلى ما بيدك من نقود وعروض للتجارة ثم تزكي ذلك على رأس الحول الذي ملكته فيه إن كان قد بلغ نصابا، والأحوط أن تزكي جميع ما بيدك دون أن تخصم ما عليك من دين، وهذا مذهب الشافعي في الجديد واختيار العلامتين ابن باز وابن عثيمين، ويرى الجمهور أنك تخصم ما عليك من الدين على رأس كل حول ثم تزكي ما بقي فإن استغرق الدين المال أو نقصه عن النصاب فلا زكاة فيه عندهم، وانظر الفتوى رقم: 73955.
ومذهب مالك رحمه الله أن من عنده عرض للقنية يستغني عنه فإنه يجعله في مقابل الدين ولا يخصم الدين، ومن لا فإنه يخصم الدين ويزكي ما بقي، وإذا كانت الزكاة قد وجبت عليك لملكك النصاب الخالي عن الدين فالواجب عليك زكاة ما لم تؤد زكاته من السنين لأنه دين في ذمتك فلا تبرأ إلا بأدائها، وانظر الفتوى رقم: 14728.
وإذا تقرر وجوب الزكاة عليك فإنها تساوي ربع العشر أي 2،5% فتقسم ما عندك من المال على أربعين، ويكون الحاصل هو قدر الزكاة.
والله أعلم.