الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما كان من حلف زوجك بالصيغة المذكورة لا يخلو من أمرين:
الأول: أن يكون متعمدا الكذب عالما أنه لم يكن منك ما حلف عليه، وفي هذه الحال فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يرجع إلى نيته في قوله فإن كان يقصد بحلفه هذا الطلاق وقع الطلاق أو الظهار فهو ظهار تلزمه كفارة الظهار أو اليمين فهو يمين وعليه كفارة يمين، فإذا لم ينو شيئا فهو يمين تلزمه كفارتها.
الثاني: ألا يتعمد الكذب بل حلف يظن أن ما حلف عليه حقا والحال أنه ليس كذلك، فهنا لا يلزمه شيء وتكون يمينه هذه لغوا، جاء في فتاوى ابن حجر الهيثمي: وسئل عما لو قال عليّ الحرام من زوجتي أن الشيء الفلاني لم يكن ظناً منه أنه لم يكن فبان أنه كان فهل تطلق؟ والحال أنه نوى بعليّ إلى آخره الطلاق. فأجاب: بأنه لم يقع طلاق لعذره سواء أنوى أن الأمر كذلك في ظنه أو في الواقع كما بينته في فتاوى أخرى بكلام مبسوط في هذه المسألة بان به الحق فيها إن شاء الله فإنه قد كثر اضطرابهم فيها واختلافهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى.
وأنت أيتها السائلة قد جزمت بالحال الأول وأنه تعمد الكذب لذا فعليك أن تعلميه بحرمة ما صنع وأن عليه أن يتحلل مما قال، إما بإرجاعك إن كان يقصد الطلاق أو بفعل كفارة الظهار إذا كان قصده الظهار أو كفارة اليمين إن كان قصده اليمين أو لم يكن يقصد شيئا بعينه أصلا، مع ملاحظة أنه في حالة الظهار لا يحل له الجماع حتى يخرج الكفارة لقوله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا {المجادلة:3}.
وقد سبق بيان كفارة اليمين في الفتوى رقم: 2053.
وكفارة الظهار في الفتوى رقم: 12075.
والله أعلم.