الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اتفق العلماء على أن من احتلم ولم ير منيا فإنه لا غسل عليه، وأن مناط وجوب الغسل في الاحتلام هو خروج المني؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. أخرجه مسلم. وانظر الفتوى رقم: 115972، والظاهر أنه لم يخرج منك شيء وأن ما ذكرته لا يزيد على كونه وسوسة إذ لا توجد قرينة تدل على أنه قد خرج منك شيء، وليس من المتصور وجود المني في الثياب الخارجية دون أن يوجد في الثاب الداخلية، فالذي ننصحك به هو أن تعرض عن هذه الوساوس، وأن لا تفتح لها بابا إلى قلبك، فإن فتح باب الوسوسة من أعظم الشرور التي تصيب العبد، وإذا فرضنا وجود احتمال بخروج المني فإن الأصل بقاء الطهارة، وهذا الأصل يقين فلا يزول بالشك.
ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. انتهى. وعليه؛ فلا يجب عليك الغسل لعدم تيقنك خروج المني منك.
والله أعلم.