الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرنا في عدة فتاوى كما أشرت أيها السائل الكريم إلى أن التأمين إذا كان إجبارياً فلا إثم في الاشتراك فيه، ولكن لا يجوز الانتفاع إلا في حدود ما تم دفعه من أقساط أو في حدود المبلغ الذي دفعته شركته فقط، وفي هذه الحالة لا حرج في التحايل ليحصل الإنسان على حقه إن لم يكن هناك ضرر يعود عليه.
قال ابن القيم في زاد المعاد: يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه. انتهى..
وراجع في ذلك الفتاوى الآتية أرقامها: 100725، 102496، 112999، وما أحيل عليه فيها.
وفي ما ذكرته في الصورة الأولى من تخريب صاحب السيارة لسيارته إن كان لقطع سليمة غير معطوبة، ففي جواز ذلك نظر، لأن في ذلك إضاعة للمال وهذا منهي عنه، لما رواه البخاري ومسلم عن الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ. وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وقال وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ.
أما الصورة الثانية فهي من صور التحايل الجائزة ويشترط فيها كما قدمنا ألا يأخذ من التأمين أكثر من المبلغ الذي اضطر لدفعه.
والله أعلم.