الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن القائمين على الجمعيات الخيرية يعتبرون وكلاء عن المتبرعين وأمناء على أموالهم، فلا يجوز لهم التصرف في هذه الأموال إلا بما تقتضيه الوكالة صراحة أو عرفا.
وعليه؛ فإذا دفع المتبرع المال وصرح بمصرفه أو جهة استعماله لزم القائمين على الجمعية صرف المبلغ في تلك الجهة دون غيرها، ولم يجز لهم أخذ شيء منه نظير عملهم، ما لم يجر بذلك عرف الجمعيات، ولم يصرح المتبرع بالمنع منه، لأنه لا عرف مقابل التصريح .
وبالنسبة لطريقة تقسيم الأموال العائدة من بيع مقاعد المحاضرات ونحوها، فحكمه حكم ما تقدم من سائر أموال الجمعية، ليس للقائمين عليها الخوض في هذه الأموال إلا على وجه صحيح من شرط، أو عرف، وإلا كان ذلك خيانة وأكلا للمال بالباطل.
والله أعلم.