الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد جاء تفصيل هذه المسألة عند الشافعية، قال الرملي في نهاية المحتاج: ويندب للنساء إلا مع الرجال الأجانب فيحرم من الشابة ابتداء وردا ويكرهان عليها، نعم لا يكره سلام جمع كثير من الرجال عليها حيث لم تخف فتنة لا على جمع نسوة أو عجوز فلا يكرهان.
وبناء عليه فمذهب الشافعية هو حرمة إلقاء الشابة للسلام على الأجنبي أو الرد عليه بخلاف العجوز فلا حرج في إلقائها للسلام وردها عليه، ولا فرق بين الأجنبي القريب والبعيد في ذلك.
قال في المنهاج: أما تعزيتها للأجنبي فحرام، وفي مغني المحتاج: الشابة لا يعزيها أجنبي وإنما يعزيها محارمها وزوجها، وكذا من ألحق بهم في جواز النظر.
وإذا منع السلام والتعزية للأجنبي فمن باب أولى منع الحديث معها إلا إذا دعت الحاجة إليه وأمنت الفتنة. ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6158، 105354، 2096.
والله أعلم.