الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء: بما أن القائمين على الدورة يسمحون للمتدربين بالوضوء والصلاة في المسجد، كما يظهر من السؤال، فنظن أنهم سيسمحون للجنب بالاغتسال إذا أخبرهم بذلك، فإذا علمت ممن سبقك إلى الاشتراك في تلك الدورة أنهم يسمحون فلا حرج عليك في الالتحاق بها ولا إشكال، وإن علمت أنهم يمنعون المتدربين من الاغتسال للجنابة، فإن استطعت أن لا تلتحق بهذه الدورة فلا تلتحق بها؛ لأن مثل هذه الدورات العسكرية إذا كانت لا تقيم للصلاة والدين وزنا فلا خير في حضورها، ولا يجوز حضورها إذا كان ذلك سيؤدي إلى تضييع فرائض الله تعالى، وإن أجبرت عليها فيجب عليك أن تحافظ على الطهارة الشرعية من الغسل والوضوء وكذا الصلاة في وقتها، فإن منعت ولم تجد سبيلا إلى الغسل أو الوضوء، فإنك تتيمم، فإن منعت من التيمم أيضا فأنت فاقد للطهورين، فصل على حالك، ولا يكلف الله نفساإلا وسعها، وإن منعت من الصلاة في المسجد فصل في مكان تدريبك على الصفة التي تستطيعها، وتأت بما استطعت من أركان الصلاة وواجباتها، ويجب عليك أن تسعى في رفع الأمر إلى الجهات المختصة كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يلزموا الضباط بالسماح للجنود بالطهارة والصلاة. وانظر الفتوى رقم: 80834، والفتوى رقم: 96160.
والله أعلم.