الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يصح اشتراط ذلك ولا يلزم، لكن ينبغي حثه عليه وتوجيهه إليه، لأنه من التواصي بالحق، والحث على البر والتعاون على التقوى.
إذ صرف النفقة وتحمل الأقساط عنه إما أن يكون على سبيل القرض والرجوع بما أنفق عليه إن أيسر، أو يكون على سبيل الهبة والعطية أو الصدقة، وعلى كل منها لا يصح اشتراط نحو ذلك الشرط المذكور. وللوقوف على تفصيل كلام أهل العلم في القرض والهبة انظر الفتويين: 7110، 47109.
والله أعلم.