الطلاق تحت التهديد لا عبرة به

11-12-2001 | إسلام ويب

السؤال:
1-السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهفي البداية أتقدم إليكم بجزيل الشكر وأدعو الله أن يوفقكم.السؤال هو كنت وزوجتي في بلد أجنبي للدراسة وقد حدث سوء تفاهم بيننا لدرجة كبيرة وقد طلبت مني الطلاق ولم أرد أن أطلقها ولكنها أصرت على الطلاق وقد هددتني بالشرطة ونظرا لأنني كنت في بلد غريب وأجنبي فقد خفت على نفسي من المشاكل ومن الشرطة وأيضاً حالة الغضب التي كنت فيها من إصرارها على الطلاق فقد طلقتها طلقه واحدة فما الحكم فيها؟وشكرا

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا الطلاق قد صدر منك تحت الضغط الشديد، والخوف من لحوق الأذى المحقق، فإنه لا عبرة به شرعاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" كما في المسند والمستدرك وسنن ابن ماجه.
والإغلاق: هو انغلاق الذهن عن النظر والتفكير بسبب ضغط الإكراه أو الغضب أو نحو ذلك.
والغضب المراد هنا: هو الذي يخرج المتلبس به عن طور الإدراك والوعي لما يصدر منه.
أما إن كان الطلاق قد حصل منك في ظروف لا تصل إلى المستوى الذي ذكرناه فإنه يعتبر حينئذ نافذاً شرعاً، ولك أن ترتجعها ما دامت لم تنقض عدتها، بشرط أن لا تكون قد طلقتها من قبلُ طلقتين غير هذه الطلقة.
واعلم أن ارتجاع المطلقة الرجعية لا يحتاج إلى رضا الزوجة، ولا إلى إذن وليها، ولا إلى شهود ولا صداق، وذلك لأن الرجعية في حكم الزوجة.
والله أعلم.

www.islamweb.net